السيد محسن الحكيم
472
مستمسك العروة
بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر ( 1 ) . نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال ، بمعنى : أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا ( 2 ) ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال . نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة ، فتوضأ ولم يقصدها ، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري ( 3 ) ، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا ( 4 ) ، وإن كان وضوؤه صحيحا ، لأن أداءه فرع قصده . نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي .